((¯`'•.¸ السندريلا والامير ¸.•'´¯))
ميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى Get-10-2010-wu0qvwz6

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

((¯`'•.¸ السندريلا والامير ¸.•'´¯))
ميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى Get-10-2010-wu0qvwz6
((¯`'•.¸ السندريلا والامير ¸.•'´¯))
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

متميز ميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى

مُساهمة من طرف white_angel الأحد 01 مايو 2011, 9:15 pm

يدرك
أعداء الإسلام أن الدور العظيم الذي تقوم به المرأة المسلمة في واقع أمتها
وفي خدمة دينها؛ لذلك لا تفتأ رحى الحرب تدور تجاه المرأة المسلمة بهدف
إفسادها؛ لأنه إذا فسد الرجل فإنه يفسد نفسه أما إذا فسدت المرأة فإنها
تفسد أسرة بكاملها، ومن أهم محاور الحرب على المرأة المسلمة محاولة إخراجها
من الانتماء والتحاكم إلى شريعة الإسلام؛ بزعم أن هذه الشريعة قد غبنتها
مكانتها وهضمتها حقها، ومن أمثلة ما يشيعونه لهذا الغرض هو زعمهم أن
الشريعة ميزت الرجل على المرأة في الميراث؛ فأعطتها دائمًا نصف ما للرجل
وهذا من الكذب الصريح على الإسلام، فحقيقة الأمر أن الإسلام وضع قاعدة
العدل الإلهي في تعاملاته، وهي:

"المساواة بين المتماثلات والتفريق بين المتباينات"

وهذا هو العدل الحقيقي الذي تحتاجه البشرية؛ فيرضى ضميرها وتنعم سريرتها وتستقر حياتها.

وفي مجال الميراث لم ينظر الإسلام إلى نوع الوارث وجنسه، لكنه نظر إلى اعتبارات ثلاثة، وقسّم الميراث على أساسها

الاعتبار الأول:

درجة القرابة بين الوارث ذكرًا كان أو أنثى وبين المُوَرَّث المتوفَّى،
فكلما اقتربت الصلة.. زاد النصيب في الميراث.. وكلما ابتعدت الصلة قل
النصيب في الميراث، دونما اعتبار لجنس الوارثين.. فابنة المتوفى تأخذ مثلاً
أكثر من والد المتوفى أو أمه.

الاعتبار الثاني:

موقع الوارث من الحياة .. فالأجيال التي تستقبل الحياة، وتستعد لتحمُل
أعبائها، عادة يكون نصيبها في الميراث أكبر من نصيب الأجيال التي تستدبر
الحياة. وتتخفف من أعبائها، بل وتصبح أعباؤها ـ عادة ـ مفروضة على غيرها،
وذلك بصرف النظر عن الذكورة والأنوثة للورثة.

فبنت المتوفى ترث أكثر من أمه ـ وكلتاهما أنثى ـ .. وترث البنت أكثر من
الأب! – حتى لو كانت رضيعة لم تدرك شكل أبيها .. وحتى لو كان الأب هو مصدر
الثروة التي للابن، والتي تنفرد البنت بنصفها! وكذلك يرث الابن أكثر من
الأب ـ وكلاهما من الذكور..


الاعتبار الثالث:

التكليف المالي الذي يوجبه الشرع على الوارث حيال الآخرين.. وهذا هو
الاعتبار الوحيد الذي يفرّق فيه بين الذكر والأنثى .. ليس باعتبار الجنس،
ولكن باعتبار التكليف والأعباء المالية.

فإذا ما تساوى الورثة في القرابة، وفي موقعهم من الحياة فكانوا جيلاً
واحدًا كالأخوة أو الأبناء، هنا ينظر الشرع إلى التكاليف والأعباء المالية
المناطة بهم.

فالأخت المتزوجة هي في إعالة زوجها، لكنها ترث نصف أخيها الذي يعول زوجته
وأولاده، فإذا كانت أخته غير متزوجة فهو يعولها أيضًا فترث نصفه ومالها ذمة
مالية خاصة بها لكنه لا يزال مسئولاً شرعًا عن رعايتها وكفالتها، وكذا
الحال مع الأبناء.

لذلك قال الله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11] .

فتفريق الشرع هنا ليس تفريق بين المتماثلات، لكنه تفريق بين المتباينات التي يجب التفريق بينها.

فالشرع يوجب على الرجل مهر للمرأة، لكنه لا يوجب على المرأة مهرًا للرجل.

كذلك على الرجل إعداد مسكن الزوجية وتجهيزه، ثم الإنفاق على المرأة
وإعالتها هي وأولادها، كذلك يجب على الرجل الغرامات كالديات والقصاص حتى في
حالة الطلاق لا يترك الشرع المرأة لمواجهة أعباء الحياة بمفردها فيلزم
زوجها السابق بنفقة متعة أو نفقة كفالة، ما دام لم تتزوج المرأة من زوج
آخر، وبناء على هذه التكاليف والأعباء المالية أعطى الإسلام للرجل في حالة
تساوي درجة القرابة وموقعها من استقبال الحياة أعطاه ضعف المرأة وألزمه
بالإنفاق عليه وإعالتها.

وهو ما يعطي المرأة مكانة مميزة ومعتبرة في أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية.

وانحصرت حالات هذه الاعتبار في أربع حالات فقط:

1) في حالة وجود أولاد للمتوفى، ذكورًا وإناثًا (أي الأخوة أولاد المتوفى)

لقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْن} [النساء: 11].

2) في حالة التوارث بين الزوجين، حيث يرث الزوج من زوجته ضعف ما ترثه هي منه.

لقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ
أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ
وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ
بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ
يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ
مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ}
[النساء: 12] .


3) يأخذ والد المتوفى ضعف زوجته هو إذا لم يكن لابنهما وارث، فيأخذ الأب الثلثين وزوجته الثلث.


4) يأخذ والد المتوفى ضعف زوجته هو نفسه إذا كان عند
ابنهما المتوفى ابنة واحدة، فهي لها النصف، وتأخذ الأم السدس ويأخذ الأب
السدس (والباقي تعصبًا).

وفي المقابل نجد أن الإسلام أعطى المرأة في كثير من الأحوال مثل الرجل:

1) في حالة وجود أخ وأخت لأم في إرثهما من أخيهما، إذا
لم يكن له أصل من الذكور ولا فرع وارث (أي ما لم يحجبهم عن الميراث حاجب).
فلكل منهما السدس، وذلك لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ} [النساء: 12] أي لا ولد له ولا أب (وله أخ أو أخت) أي لأم {فَلِكُلِّ
وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ
شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ
غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ}
[النساء: 12].

2) إذا توفي الرجل وكان له أكثر من اثنين من الأخوة أو الأخوات فيأخذوا الثلث بالتساوي.

3) فيما بين الأب والأم في إرثهما من ولدهما إن كان له ولد أو بنتان فصاعدًا: لقوله تعالى: {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء: 11].

4) إذا ماتت امرأة وتركت زوجًًا وأختًًًا شقيقة: فلكل منهما النصف.


5) إذا ماتت امرأة وتركت زوجًا وأختًا لأب: فلكل منهما النصف.


6) إذا ماتت امرأة وتركت زوجًً وأمًا وأختًا شقيقة: فللزوج النصف، وللأم النصف، ولا شيء للأخت (عند ابن عباس).

7) إذا ماتت امرأة وتركت زوجًا وأختًا شقيقة وأختًا لأب وأختًا لأم: فللزوج النصف، والأخت الشقيقة النصف، ولا شيء للأخت لأب وللأخ لأب.

8) إذا مات الرجل وترك ابنتين وأبًا وأمًا: فالأب السدس والأم السدس ولكل ابنة الثلث.

وهناك أيضًا حالات أعطى الشرع فيه للمرأة أكثر ما أعطى للرجل:

1) إذا مات الرجل وترك أمًا وابنتين وأخًا؛ فالابنة هنا ترث ضعف ونصف ضعف الأخ.

2) إذا مات الأب وترك ابنةً وأمًا وأبًا؛ فتأخذ الابنة ضعف ونصف الأب أيضًا.

3) إذا مات الرجل وترك ابنتين وأبًا وأمًا فالابنة هنا ترث ضعفين الأب.

4) إذا ماتت امرأة وتركت زوجًا وأمًا وجدًا وأَخَوَين للأم وأخَّين لأب.

5) إذا مات رجل وترك ابنتين وأخًا لأب وأختًا لأب: فلكل
من الشقيقتين الثلث وسهم كل منهما 3، والباقي يأخذ منه الأخ الثلثين وأخته
الثلث.

وهناك حالات ترث فيه المرأة ولا يرث الرجل أصلاً:

1) إذا مات وترك بنتًا وأختًا وعمًا: فللابنة النصف وللأخت النصف، ولا شيء للعم.

2) إذا ماتت امرأة وتركت زوجًا وأختًا شقيقة وأختًا لأب وأختًا لأم: فللزوج النصف، والأخت الشقيقة النصف، ولا شيء للأخت لأب وللأخ لأب.

3) إذا ماتت وتركت زوجًا، وأبًا، وأمًا، وابنةً، وابنة
ابن، وابن الابن: فللزوج الربع وسهمه 3، ولكل من الأب والأم السدس وسهم كل
منهما 2، والابنة النصف وسهمها 6، ولا شيء لكل من ابنة الابن وابن الابن،
أي الابنة ورثت ستة أضعاف ابن الابن.

4) إذا ماتت وتركت زوجًا وأمًا وأَخَوَين لأم وأخ شقيق أو أكثر.
للزوج النصف وسهمه (3) وللأم السدس وسهمها (1)، وللإخوة لأم الثلث وسهم كل
واحد منهما (1) وتصح من (6)، ولا يبقى للأشقاء ما يرثونه. (عمر بن الخطاب).

5) إذا ماتت امرأة وتركت زوجًا وجدًا وأمًا وأخوة أشقاء
وأخوة لأم: فللزوج النصف، وللجد السدس، وللأم السدس، وللأخوة الأشقاء
الباقي، ولا شيء لأخوة الأم.

والمستقرء لعلم المواريث في الإسلام يجد أن هناك أكثر من ثلاثين حالة تأخذ
فيها المرأة مثل الرجل، أو أكثر منه، أو ترث هي ولا يرث نظيرها من الرجال،
في مقابلة أربع حالات محددة ترث فيها المرأة نصف الرجل...

فهل يُعقل بعد هذا أن يأتي أحدهم فيقول: إن الإسلام ظلم المرأة في الميراث؟


نظرة على ميراث المرأة في الشرائع الأخرى

لكن دعونا في المقابل نطلع على ما أعطته الشرائع الأخرى للمرأة من حق في الميراث؟

فالميراث في الكتاب المقدس للذكور فقط: "15إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ
امْرَأَتَانِ إِحْدَاهُمَا مَحْبُوبَةٌ وَالأُخْرَى مَكْرُوهَةٌ فَوَلدَتَا
لهُ بَنِينَ المَحْبُوبَةُ وَالمَكْرُوهَةُ. فَإِنْ كَانَ الاِبْنُ
البِكْرُ لِلمَكْرُوهَةِ 16 فَيَوْمَ يَقْسِمُ لِبَنِيهِ مَا كَانَ لهُ لا
يَحِلُّ لهُ أَنْ يُقَدِّمَ ابْنَ المَحْبُوبَةِ بِكْرًا عَلى ابْنِ
المَكْرُوهَةِ البِكْرِ 17 بَل يَعْرِفُ ابْنَ المَكْرُوهَةِ بِكْرًا
لِيُعْطِيَهُ نَصِيبَ اثْنَيْنِ مِنْ كُلِّ مَا يُوجَدُ عِنْدَهُ لأَنَّهُ
هُوَ أَوَّلُ قُدْرَتِهِ. لهُ حَقُّ البَكُورِيَّةِ" (تثنية 21: 15-17).

وولا ترث الإناث إلا عند فقد الذكور: "1 فَتَقَدَّمَتْ بَنَاتُ
صَلُفْحَادَ .. .. .. 2 وَوَقَفْنَ أَمَامَ مُوسَى .. .. .. قَائِلاتٍ: 3
أَبُونَا مَاتَ فِي البَرِّيَّةِ.. .. .. وَلمْ يَكُنْ لهُ بَنُونَ. 4
لِمَاذَا يُحْذَفُ اسْمُ أَبِينَا مِنْ بَيْنِ عَشِيرَتِهِ لأَنَّهُ ليْسَ
لهُ ابْنٌ؟ أَعْطِنَا مُلكًا بَيْنَ أَعْمَامِنَا». 5 فَقَدَّمَ مُوسَى
دَعْوَاهُنَّ أَمَامَ الرَّبِّ. 6 فَقَال الرَّبُّ لِمُوسَى: 7 (بِحَقٍّ
تَكَلمَتْ بَنَاتُ صَلُفْحَادَ فَتُعْطِيهِنَّ مُلكَ نَصِيبٍ بَيْنَ
أَعْمَامِهِنَّ، وَتَنْقُلُ نَصِيبَ أَبِيهِنَّ إِليْهِنَّ. 8 وَتَقُول
لِبَنِي إِسْرَائِيل: أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ وَليْسَ لهُ ابْنٌ تَنْقُلُونَ
مُلكَهُ إِلى ابْنَتِهِ. 9 وَإِنْ لمْ تَكُنْ لهُ ابْنَةٌ تُعْطُوا
مُلكَهُ لإِخْوَتِهِ. 10 وَإِنْ لمْ يَكُنْ لهُ إِخْوَةٌ تُعْطُوا مُلكَهُ
لأَعْمَامِهِ. 11 وَإِنْ لمْ يَكُنْ لأَبِيهِ إِخْوَةٌ تُعْطُوا مُلكَهُ
لِنَسِيبِهِ الأَقْرَبِ إِليْهِ مِنْ عَشِيرَتِهِ فَيَرِثُهُ). فَصَارَتْ
لِبَنِي إِسْرَائِيل فَرِيضَةَ قَضَاءٍ كَمَا أَمَرَ الرَّبُّ مُوسَى" (عدد
27: 1-11).

وقد نصت المادة السابعة عشرة بعد المائتين من القانون الفرنسي على ما يلي:
" المرأة المتزوجة ـ حتى لو كان زواجها قائمًا على أساس الفصل بين ملكيتها
وملكية زوجها ـ لا يجوز لها أن تهب، ولا أن تنقل ملكيتها ولا أن ترهن، ولا
أن تملك بعوض أو بغير عوض بدون اشتراك زوجها في العقد أو موافقته عليه
موافقة كتابية".


وظلت المرأة في القانون الإنجليزي تباع من زوجها لآخر بست بنسات، واستمر
هذا القانون ساريًا حتى عام 1805م، فيما اعتبر قانون الثورة الفرنسية
المرأة قاصرًا كالصبي والمجنون، ومنعها من التصرف في ممتلكاتها إلا بوصاية
أحدهم عليها، واستمر ذلك حتى عام 1938م.
وعندما أراد الغير أن يغير الظلم الواقع على المرأة رمها بظلم أكبر فجردها
من أنوثتها ونفسيتها وكيانها وتميزها؛ فساوها بالرجل في الأعباء والتكاليف
فجنى عليها أشد جناية جعلت منها جسدًا بلا روح وكيانًا بلا حياة, فشقاء
المرأة يستمر ببعدها عن الإسلام لأنه وحده القادر على سياستها، وإرضائها
وموائمة فطرتها؛ لأنه وحده دين الله العليم الحكيم.










white_angel
white_angel

مــشـرفـــه


مــشـرفـــه

معلومات العضو : ميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى 4632t410
انثى
بلدى : مصر
مهنتى : جامعى
مزاجى : رايقه
عدد المساهمات : 121
نقاط : 307
تاريخ التسجيل : 30/04/2011
العمر : 32
الاوسمه : وسام العطاء
My MMS ميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى Aa2810
My sms [table style="WIDTH: 96px; HEIGHT: 86px" border=1][tr][td]
ميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى 85594076لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين منتدى السندريلا والامير[/td][/tr][/table]


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

متميز رد: ميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى

مُساهمة من طرف قطر الندي الثلاثاء 03 مايو 2011, 8:11 pm

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
قطر الندي
قطر الندي

نــائــبة المــدير


نــائــبة المــدير

معلومات العضو : ميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى 4632t410
انثى
بلدى : مصر
مهنتى : غير معروف
مزاجى : رايقه
عدد المساهمات : 145
نقاط : 151
تاريخ التسجيل : 31/03/2011
الاوسمه : وسام العطاء
My MMS ميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى Aa1710
My sms [table style="WIDTH: 96px; HEIGHT: 86px" border=1][tr][td]
ميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى 85594076لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين منتدى السندريلا والامير[/td][/tr][/table]


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دخول

لقد نسيت كلمة السر

إعـــلان عام وهــــام

بسم الله الرحمن الرحيم كل مايكتب فى المنتدى يعبر عن وجهة نظر كــاتــب الــموضـــوع وادارة المنتدى بريئه فى من تجاوز الحدود الشرعيه او كانت هناك اى علاقه بين الاعضاء مخالفه للشريعه الاسلاميه فالإدارة بريئه من ذلك وتــذكرقول الله تعالى ((مايلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد )) وأعــلم علــم اليقين أنك كما تــدين تــدان} أبرىء زمتى أمام الله وأمام جميع الاعضاء والزوار عن أى فعل مخالف لديننا الحنيف ولـــكم جزيل الشكر شاعر الدمعه الحزينه

أسئلة ديــنية وأجوبتها
مركز تحميل منتدى السندريلا والاميرلرفع الصور والملفات

أتعهد أمام الله بأننى لن أستخدم المركز فى رفع أى ملفات أو صور مخالفه للشريعه الاسلاميه
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 3 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 3 زائر

لا أحد

[ مُعاينة اللائحة بأكملها ]


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 77 بتاريخ الأحد 27 فبراير 2011, 10:28 pm
المواضيع الأخيرة
» قصة بهلول مع هارون الرشيد
ميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى I_icon_minitimeالأحد 30 ديسمبر 2012, 8:09 am من طرف الشاعر عبدالله عبدالعليم

» اخطاء لفظيه يجب الحذر منها
ميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى I_icon_minitimeالخميس 13 ديسمبر 2012, 6:58 am من طرف تناهيد

» من أجمل ما سمعت سورة الحاقة أدريس أبكر
ميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى I_icon_minitimeالأحد 09 ديسمبر 2012, 6:31 am من طرف تناهيد

» تلاوة رآآآئعة ومؤثرة جدا للشيخ العجمى
ميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى I_icon_minitimeالأحد 09 ديسمبر 2012, 6:29 am من طرف تناهيد

» لماذا نشعر بوحشة فى قلوبنا وضيق فى الصدر
ميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى I_icon_minitimeالأحد 09 ديسمبر 2012, 6:27 am من طرف تناهيد

» لا يركع ولا يسجد واسمه مكتوب عند الله عزوجل
ميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى I_icon_minitimeالأحد 09 ديسمبر 2012, 6:11 am من طرف تناهيد

» تفسير قوله تعالى : ( وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ .. )
ميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى I_icon_minitimeالسبت 29 سبتمبر 2012, 5:26 pm من طرف تناهيد

» الرد على الطعن في القرآن الكريم ودفع شبهات الطاعنين في القرن الرابع عشر الهجري
ميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى I_icon_minitimeالسبت 29 سبتمبر 2012, 5:22 pm من طرف تناهيد

» مقاطع مميزه عن عيد الحب
ميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى I_icon_minitimeالسبت 29 سبتمبر 2012, 5:17 pm من طرف تناهيد

» مع آيات السكينة..!!
ميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى I_icon_minitimeالسبت 29 سبتمبر 2012, 5:16 pm من طرف تناهيد

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
الشاعر عبدالله عبدالعليم
ميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى I_vote_rcapميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى I_voting_barميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى I_vote_lcap 
nour
ميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى I_vote_rcapميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى I_voting_barميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى I_vote_lcap 
قطر الندي
ميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى I_vote_rcapميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى I_voting_barميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى I_vote_lcap 
أنا المهاجره
ميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى I_vote_rcapميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى I_voting_barميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى I_vote_lcap 
white_angel
ميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى I_vote_rcapميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى I_voting_barميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى I_vote_lcap 
كليوبترا
ميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى I_vote_rcapميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى I_voting_barميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى I_vote_lcap 
أم عبد المنعم
ميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى I_vote_rcapميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى I_voting_barميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى I_vote_lcap 
jihane
ميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى I_vote_rcapميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى I_voting_barميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى I_vote_lcap 
حلم
ميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى I_vote_rcapميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى I_voting_barميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى I_vote_lcap 
تناهيد
ميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى I_vote_rcapميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى I_voting_barميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى I_vote_lcap 

الساعه الآن
عداد زوار المنتدى

.: عدد زوار المنتدى :.

ميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى Pageviews=1
الاعلانات
.:: التــــبــادل الاعــــلانـــى ::.
ميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى 95739774
لشكاوى الاعضاء الخاصه الخفيه ضعها هنا